. . . . . . . . . .
شرح
أدلة « 1 » بدلية التيمم عن الغسل بالنسبة إلى الميت ، وهو مشكل ، فان القدر المتيقن منها بدليته عنه في رفع حدثه ، دون نجاسته ، كما في الأحياء ، إذ لا إطلاق في أدلة البدلية ، وليست نجاسته بدنه من آثار حدثه كي ترتفع بارتفاعه ، لثبوتها له بدليل مستقل ، فرفع أحدهما ببدل لا يلازم رفع الآخر به ، والحاصل : أن رافعية التيمم لنجاسة بدن الميت يبتنى على أحد أمرين إما إثبات الإطلاق لأدلة البدلية ، وإما كون النجاسة من آثار الحدث ، وكلاهما مشكل ، فالأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل ، كما أشرنا في التعليقة « 2 » فالقول « 3 » بترتب جميع الآثار حتى طهارة البدن ما دامت الضرورة ضعيف ، وتفصيل الكلام في بحث غسل الميّت « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ رواياتها العامة في الوسائل ج 3 ص 349 في الباب 7 من أبواب التيمم وص 385 في الباب 23 منها وفي خصوص الميت في ص 702 في الباب 16 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف قدّس سرّه « فإنه مطهر لبدنه » : ( فيه إشكال والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل )
( 3 ) كما ذهب اليه الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 385 س 29 - 30 - الطبع الحجري في بحث أحكام الأموات
( 4 ) مسألة 6 و 7 و 8 من مسائل ( فصل في كيفية غسل الميّت )