تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
كنفس التمر ( 1 )
شرح
حكم السيلان ( 1 ) وذلك لاختصاص أدلة الحرمة ، أو هي مع النجاسة بالعصير العنبي الغالي ، وأما العصير التمري « 1 » فخارج عن تلك الأدلة ، فلا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ، بل قد عرفت « 2 » في بحث النجاسات : أن العصير الزبيبي أيضا لا تشمله أدلة العصير العنبي ، إلا أن نلتزم بالاحتياط فيه - كما تقدم « 3 » نعم العصير التمري يحرم ويتنجّس لو صار مسكرا بالغليان ، كما دل عليه جملة من الرّوايات « 4 » وفي بعضها عن النبي الأكرم ( صلّى اللَّه عليه وآله ) حيث أنه سئله وفد اليمن عن حكم العصير التمري ، وقد أكثر السائل في الكلام ، فقال ( ص ) : « يا هذا قد أكثرت علىّ ، أفيسكر ؟ قال : « نعم ، فقال : كل مسكر حرام » « 5 »
هامش
( 1 ) كما تقدم في ج 3 ص 210 . ( 2 ) ج 3 ص 196 . ( 3 ) ج 3 ص 196 . ( 4 ) الوسائل ج 18 ص 282 باب 24 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 5 ) في الباب المتقدم ج 6 .