تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ ( مسألة 10 ) : السّيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ]

( مسألة 10 ) : السّيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه ،
شرح
وأما ثانيا فلانصراف إطلاق التنزيل إلى أظهر الخواص وهو في الخمر ، الحرمة والنجاسة ، فلا يعم الطهارة بالانقلاب إلى الخلّ . والصحيح في الاستدلال على طهارة العصير الغالي بالانقلاب خلا هو التمسك بإطلاق الرّوايات « 1 » الدّالة على طهارة الخلّ ، والترغيب في جعله في البيوت ليتخذ إداما ، وينتفع بخواصه وآثاره ، وهي روايات كثيرة تدل على حلّ الخلّ وطهارته ، فإنها بإطلاقها تشمل ما كان غاليا قبل صيرورته خلّا ، بل لا يوجد خلّ إلا وأن يكون فيه نشيش وغليان قبل صيرورته خلّا ، في جميع أقسام الخلّ ، سواء كان من عصير العنب أو التمر أو غيرهما ، ومقتضى الإطلاق المذكور ثبوت الحلّ والطهارة للخلّ ، بعد النشيش فضلا عن الغليان بأسباب خارجيّة ، كالنار ، إذ الحرمة أو النجاسة أولى بالنشيش الذاتي من الغليان الحاصل بسبب خارجي فتحصل من جميع ما ذكرناه : 1 - إن الخلّ الفاسد لا يحرم ولا يتنجس بالغليان ، خلافا للمصنف ( قده ) 2 - لو فرض حرمته أو نجاسته بذلك فيحل ويطهر بالتثليث أو الانقلاب خلا ثانيا ويكفينا في الحكم الثاني إطلاق روايات حلية مطلق الخلّ - كما عرفت -
هامش
( 1 ) وهي مروية في الوسائل ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة ص 63 ب 43 ( باب أكل الخل والزيت ) وص 65 ب 44 ( باب استحباب أكل الخل وعدم خلو البيت منه ) وص 45 ب 45 ( باب أكل خل الخمر ) وص 296 ب 31 ( باب عدم تحريم الخل وان الخمر إذا انقلب خلا حلت )