[ ( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان ]
( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس ( 1 ) بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار
[ ( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ]
( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ( 2 ) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه ( 3 )
[ ( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم ]
( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم ( 4 )
[ ( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار ، أو نحو ذلك ]
( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل ( 5 ) [ 1 ] الباذنجان أو الخيار ، أو نحو ذلك
شرح
بعد ذلك للثخن الحاصل فيه ، كما إذا صار دبسا ، لأن غليان الدّبس - على تقديره - لا يوجب الحرمة أو النجاسة ، هذا ولكن الظاهر عدم إرادة المصنف « قده » هذه الصورة ، لتحفّظه على صدق عنوان العصير على الغالي بعد ذهاب ثلثيه بنفسه .
عصير التمر والزبيب
( 1 ) تقدم الكلام فيهما في بحث النجاسات « 2 » كما يأتي الإشارة إلى حكم عصير التمر في ( المسألة 10 ) تبعا للمصنف ( قده ) ونذكر أنه لا بأس به إلا إذا كان مسكرا
( 2 ) لاستصحاب عدم الغليان
( 3 ) لاستصحاب عدم ذهاب الثلثين
( 4 ) لاستصحاب أنه حصرم
جعل الباذنجان والخيار في حب عصير العنب
( 5 ) لو قلنا بعدم تنجس العصير العنبي بالغليان - كما هو المختار - صح ما ذكره
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « لا بأس بجعل الباذنجان » : ( هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلا ففيه بأس ) .
( 2 ) ج 3 ص 195 - 215 .