تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ ( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ]

( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ، على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وان كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال . ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء [ 1 ] كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة - على القول بها - بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها ، والحلية بعد الذهاب كذلك ، اى لا فرق بين المذكورات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في مطهرية ذهاب الثلثين في العصير في جهات تقدم البحث عنها « 2 » في نجاسة الخمر ، وقد أشار المصنف « قده » إليها هنا أيضا ، ونقتفى أثره على وجه الإجمال والإشارة إلى ما سبق . ( الأولى ) : في أن مطهّرية ذهاب ثلثي العصير مبنيّة على القول بنجاسته بالغليان ، ولكن قد تقدم منه « قده » ومنّا : أنّ الأقوى عدم نجاسته بذلك ، ولا يؤثّر إلا الحرمة . ( الثانية ) : في أن الغليان مطلقا يوجب الحرمة أو هي مع النجاسة - على القول بها - سواء أكان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو غيرهما وأنه لا وجه للتفصيل بين الغليان بنفسه فينجس وبالنار فيحرم فقط كما عن ابن حمزة في الوسيلة « 3 » وأما الحرمة بمجرد النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان فقد تقدم « 4 » منعها وان كان أحوط .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « ولا فرق بين أن يكون » : ( قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار ) ويعنى ما مرّ منه ( دام ظله ) في تعليقته ( دام ظله ) على المسألة الأولى من مسائل نجاسة الخمر المختصة بأحكام العصير ، لاحظ ج 3 من كتابنا ص 190 . ( 2 ) في المسألة الأولى من مبحث نجاسة الخمر ج 3 من هذا الكتاب ص 147 وما بعدها . ( 3 ) تقدم الكلام في ذلك في ج 3 ص 182 في ذيل المسألة الأولى من مسائل نجاسة الخمر . ( 4 ) في ج 3 من كتابنا ص 192 - 194 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 337 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي