تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

[ ( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ]

( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ( 1 ) ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه .
شرح
( 1 ) حرمة تنجيس المشاهد المشرفة ألحق جماعة من الأعلام ، كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم - على ما حكي عنهم - « 1 » المشاهد المشرفة بالمساجد في وجوب إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها ، ويظهر من المصنف « قده » التفصيل بين الحكمين ، فالتزم بحرمة التنجيس دون وجوب الإزالة ، إلّا إذا كان تركها هتكا . فيقع البحث في أنّه هل هناك ملازمة بين الحكمين أم لا ؟ ولتوضيح الحال لا بدّ من التكلم في مسائل ثلاث : الأولى : فيما إذا استلزم التنجيس أو ترك الإزالة هتك المشاهد المشرفة ، كما في تلويثها بنجاسات كثيرة . ولا إشكال حينئذ في حرمة التنجيس ووجوب الإزالة كالمساجد ، لأنّ المشاهد المشرفة من شعائر اللّه تعالى « 2 » وحرماته « 3 » ، ولا إشكال في حرمة هتكها ولو لم يكن تعظيمها واجبا بجميع مراتبه ، وكما أنّ التنجيس يكون هتكا كذلك يكون إبقاء النجاسة فيها بترك إزالتها هتكا ، فلا بدّ من رفعه ودفعه . ومن هنا يظهر : أنّه لا يختص الحكم بالنجاسة ، بل يعمّ غيرها ولو مثل القذارات العرفيّة - كالمخاط ونحوه - لوحدة الملاك في الجميع . المسألة الثانية : فيما إذا لم يستلزم التنجيس أو بقاء النجاسة فيها هتك الحرمة كما إذا أصاب يده المتنجسة أرض الحرم أو حائطه من دون تلويث . و
هامش
( 1 ) كما في الجواهر : ج 6 ص 98 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 586 . ( 2 ) وقد قال اللّه تعالىوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِالحج : 33 . ( 3 ) وقد قال اللّه تعالىذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. الحج : 31 .