تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

الجزء الرابع

[ تتمة كتاب الطهارة ]

[ تتمة فصل في النجاسات ]

[ فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة ]

فصل يشترط في صحة الصلاة ( 1 )
شرح
( 1 ) فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة لا خلاف في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن واللباس في الجملة « 1 » . وتدل عليه - مضافا إلى الإجماع - الروايات الكثيرة المتواترة ، ولا فرق في وجوب الإزالة بين أفراد النجس ولا بين مقداره عدا الدم - على ما سيجيء من استثناء مقدار الدرهم منه - إلّا أنّ الروايات « 2 » المذكورة على كثرتها لم يرد في شيء منها المنع عن الصلاة في النجس بعنوانه العامّ ، وإنّما وردت في الموارد الخاصّة كالبول والمنيّ والخمر والعذرة ونحوها ، فلا بدّ في التعميم من دعوى القطع بعدم الفرق بين أفراد النجس - كما هو كذلك - لأنّ
هامش
( 1 ) إشارة إلى الخلاف المحكيّ عن الإسكافي فيما كان أقلّ من الدرهم في مطلق النجاسات من الدم وغيره ، والمحكي عن السيد « قده » من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر ، راجع ( الجواهر ج 6 ص 89 - 90 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 582 ) . ( 2 ) المروية في الأبواب المتفرقة ، راجع وسائل الشيعة في أبواب 18 إلى : 22 و 30 و 31 ومن 40 إلى 47 و 61 من أبواب النجاسات وأبواب 9 و 10 من أبواب أحكام الخلوة ، وأبواب لباس المصلّي ومكانه .