تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
« الخامس » ثوب المربية للصبي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثوب المربية للصبي يقع الكلام عن ثوب المربّية للصبي « تارة » في أصل العفو عن نجاسته في الصلاة و « أخرى » في خصوصياته . فنقول : المشهور بل ادّعي الإجماع - في كلمات كثير من الأصحاب كصاحب الحدائق « 1 » وغيره « 2 » - على العفو عن نجاسته إذا غسلته في اليوم مرة ، ولم يكن لها ثوب غيره . وعن « 3 » الدلائل : « أنّه لا خلاف فيه إلّا ممن لا يعتد بخلافه في إمكان تحصيل الإجماع ، لخلل في الطريقة ، كصاحبي المعالم والمدارك والذخيرة بعد اعتراف الأخيرين بأنّه مذهب الشيخ وعامة المتأخرين تبعا لتوقف الأردبيلي فيه . » وكيف كان فلا دليل على الحكم المزبور إلّا أمران . أحدهما : الإجماع . وفيه : ما مرّ غير مرة من عدم ثبوت إجماع تعبدي في أمثال المقام مما فيه مستند آخر للحكم لا سيما إذا استند إليه أكثرهم كما هنا لاستدلالهم بالرواية الآتية . الثاني : رواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود ، فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة » « 4 » . وهي ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّ في طريقها « محمّد بن
هامش
( 1 ) ج 5 ص 345 . ( 2 ) الجواهر ج 6 ص 231 . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 231 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1004 في الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 .