. . . . . . . . . .
شرح
إلى الحرام . وهذا كله ظاهر لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في اختصاص ذلك بما لو كان الشيء مما يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة مطلقا ، سواء أكان مما يتعلق بالأكل والشرب أم غيرهما كالمستعمل في رفع الحدث والخبث كما تقدم « 1 » .
هامش
( 1 ) في الصفحة : 122 - 124 .