. . . . . . . . . .
شرح
الأمر بغسل اليد ، أو الجسد عند مسه . وفي ثامن « 1 » : الأمر بصب فضله من الماء .
نعم : ورد في الأخبار ما ظاهره المنافاة للحكم المذكور . ك :
صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنّور ، أو شرب منه جمل أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضأ منه ، أو يغتسل قال : نعم . الا ان تجد غيره فتتنزّه عنه » « 2 » .
وقد يتوهم : ان مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة هو الحمل على التنزه ، واستحباب غسل ملاقي الكلب برطوبة . كما حمل الأمر برش الملاقي له مع اليبوسة في بعض الأخبار « 3 » على الاستحباب ، بقرينة ما دل من الروايات « 4 » على عدم تعدّي النجاسة مع اليبوسة تقديما للنص على الظاهر .
هامش
( 1 ) كصحيحة أبي العباس « في حديث » : انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب .
فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء . » . وسائل الشيعة ج 3 ص 415 في الباب المتقدم ، الحديث : 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 228 : الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث : 6 .
( 3 ) كرواية الصدوق في الخصال « في حديث الأربعمائة » - في الصحيح - عن علي - عليه السّلام - قال : « تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب - وهو رطب - فليغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء . » وسائل الشيعة ج 3 ص 417 : الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 11 .
وكصحيحة أبي العباس ، المروية الوسائل ج 3 ص 415 الباب المتقدم الحديث : 1 ، وصحيحة علي بن جعفر ، ورواية قاسم عن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه - ع ، المرويات في الوسائل ج 3 ص 441 في الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث : 7 ، 4 ، 3 .
( 4 ) كالروايات المروية في وسائل الشيعة ج 3 ص 443 في الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 16 . وكقوله عليه السّلام : « كل شيء يابس زكى » في موثقة عبد اللّه بن بكير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبول ، ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط . قال : كل شيء يابس زكى » المروية في وسائل الشيعة ج 1 ص 351 في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث : 5 . وهي من جهة مسح الذكر بالحائط محمولة اما على التقية ، لأنه عادة المخالفين - كما قيل - أو على الجواز من جهة عدم تعدى النجاسة ، وان لم تحصل الطهارة . وكيف كان فلا يضر بالاستشهاد بقوله عليه السّلام : « كل شيء يابس زكى » على المقصود .