. . . . . . . . . .
شرح
أبول ثم أتمسح بالأحجار ، فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ؟
( بعد استبرائي ) قال : ليس به بأس » « 1 » .
بدعوى دلالتها على عدم تنجس البلل بالمخرج المتنجس بالبول فتدل على عدم تنجيس المتنجس ، إذ لا بد من تقييدها بما بعد الاستبراء لأن الخارج قبله محكوم بالنجاسة جزما على أن في نسخة التهذيب « 2 » زيادة قول السائل : « بعد استبرائي » فيتمحض جهة السؤال في ملاقاته مع المخرج المتنجس بالبول فتدل الرواية على المطلوب .
وتندفع أولا : بضعف السند لان فيه « حكم بن مسكين » إذ لم ينص أحد بتوثيقه أو مدحه ومجرد عدم الطعن في حقه لا يكفي في العمل برواياته ، فما عن الشهيد الأول « قده » « 3 » من أنه قال : « لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل بروايته » غير مسموع كما اعترض عليه الشهيد الثاني « قده » بأنه لا يكفي عدم الجرح بل لا بد من التوثيق وفي السند أيضا « هيثم بن أبي مسروق النهدي » الراوي عن حكم وهو أيضا كسابقه الا انه ورد في حقه انه فاضل وقريب الأمر « 4 » فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لضعف سندها بما ذكر « 5 » .
وثانيا : بضعف الدلالة لظهورها في كفاية الأحجار في الاستنجاء من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 283 الباب : 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث : 4 .
( 2 ) ج 1 ص 51 من طبع النجف الأشرف .
( 3 ) تنقيح المقال للمامقانى ج 2 ص 360 .
( 4 ) تنقيح المقال للمامقانى ج 3 ص 305 .
( 5 ) هكذا أفاد - دام ظله - في البحث إلا انهما من رجال كامل الزيارات . أما الأول ففي ب 28 ح 2 ص 89 واما الثاني ففي ب 70 ح 3 ص 170 . وقد اعتمد - دام ظله - أخيرا على من وقع في اسناد الكتاب المذكور كما ذكرنا في تعليقة ص 33 فالرواية معتبرة من حيث السند .