تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
الأول : الإجماع . وفيه : ان الإجماع - على تقدير ثبوته - ليس من الإجماع التعبّدي - كما في نظائر المقام - لاستدلال بعضهم على طهارته بمفهوم قوله تعالى« أَوْ دَماً مَسْفُوحاً »« 1 » وقد عرفت « 2 » منع دلالة منطوقه على نجاسة الدم المسفوح فكيف بدلالة مفهومه على طهارة غيره . ومن المحتمل استناد الآخرين إلى بعض الوجوه الآتية . الثاني : الروايات النافية للبأس عن دم البق والبراغيث ، ويقاس عليها غيرها مما لا نفس له ، كالذباب والسمك ، ونحوهما . منها : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وان كثر . » « 3 » . ومنها : مكاتبة محمّد بن ريّان « 4 » . ومنها : صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس . قلت : انه يكثر ويتفاحش . قال : وان كثر . » « 5 » . ومنها : موثقة غياث عن جعفر عن أبيه قال : « لا بأس بدم البراغيث ، والبق ، وبول الخشاشيف » « 6 » . والجواب عن هذه الروايات : انها لا تخلو من أحد إشكالين على
هامش
( 1 ) الأنعام 6 : 154 . ( 2 ) في الصفحة 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 431 الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث : 7 . ضعيفة بابن سنان ، وهو محمد ، بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه ، وروايته عن ابن مسكان . ( 4 ) تقدمت في تعليقة ص 18 ضعيفة بسهل بن زياد . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 435 الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 437 الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث : 5 . وفي الباب 10 منها ، الحديث : 5 .