تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
« العاشر » الفقاع ( 1 )
شرح
( 1 ) حكم الفقاع يقع الكلام فيه في موردين الأول في حكمه والثاني في موضوعه . أما المورد الأول : فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - ممن قال بنجاسة الخمر - في أن حكم الفقاع حكم الخمر في الحرمة والنجاسة هذا مضافا إلى دلالة الروايات المستفيضة على ذلك فانّ في بعضها « 1 » : إطلاق لفظ الخمر عليه ، وفي بعضها « 2 » : إنه من الخمر ، وفي بعضها « 3 » : هي خمرة استصغرها الناس ، وفي بعضها « 4 » : انه خمر مجهول ، وفي بعضها الأخر « 5 » :
هامش
( 1 ) كما عن ابن فضال قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع ، فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر » . وموثقة عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : هو خمر » . وعن الوشاء قال : « كتبت إليه يعني الرضا عليه السّلام أسأله عن الفقاع . قال : فكتب : حرام ، وهو خمر . » . وعن محمد بن سنان قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمر بعينها » . وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 2 ، 4 ، 1 ، 7 . ( 2 ) كما عن حسين القلانسي قال : « كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السّلام أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه فإنه من الخمر » . المصدر . الحديث : 6 . ( 3 ) كما عن الوشاء - في حديث - وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : « حده حد شارب الخمر . وقال عليه السّلام : هي خمرة استصغرها الناس » . الوسائل : الباب : 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 1 . ( 4 ) كما عن هشام بن الحكم « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله » . وعن الحسن بن جهم وابن فضال جميعا ، قالا : « سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر » . وسائل الشيعة : الباب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 8 ، 11 وعن سليمان بن جعفر قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول ، يا سليمان ، فلا تشربه » . الوسائل : الباب : 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 2 . ( 5 ) كرواية زاذان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة ، يعني الفقاع » . الوسائل : الباب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 9 .