« العاشر » الفقاع ( 1 )
شرح
( 1 ) حكم الفقاع يقع الكلام فيه في موردين الأول في حكمه والثاني في موضوعه .
أما المورد الأول : فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - ممن قال بنجاسة الخمر - في أن حكم الفقاع حكم الخمر في الحرمة والنجاسة هذا مضافا إلى دلالة الروايات المستفيضة على ذلك فانّ في بعضها « 1 » : إطلاق لفظ الخمر عليه ، وفي بعضها « 2 » : إنه من الخمر ، وفي بعضها « 3 » : هي خمرة استصغرها الناس ، وفي بعضها « 4 » : انه خمر مجهول ، وفي بعضها الأخر « 5 » :
هامش
( 1 ) كما عن ابن فضال قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع ، فقال :
هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر » .
وموثقة عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : هو خمر » .
وعن الوشاء قال : « كتبت إليه يعني الرضا عليه السّلام أسأله عن الفقاع . قال : فكتب :
حرام ، وهو خمر . » .
وعن محمد بن سنان قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمر بعينها » .
وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 2 ، 4 ، 1 ، 7 .
( 2 ) كما عن حسين القلانسي قال : « كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السّلام أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه فإنه من الخمر » . المصدر . الحديث : 6 .
( 3 ) كما عن الوشاء - في حديث - وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : « حده حد شارب الخمر . وقال عليه السّلام : هي خمرة استصغرها الناس » . الوسائل : الباب : 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 1 .
( 4 ) كما عن هشام بن الحكم « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله » .
وعن الحسن بن جهم وابن فضال جميعا ، قالا : « سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقاع ، فقال : هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر » .
وسائل الشيعة : الباب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 8 ، 11 وعن سليمان بن جعفر قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول ، يا سليمان ، فلا تشربه » .
الوسائل : الباب : 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 2 .
( 5 ) كرواية زاذان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة ، يعني الفقاع » .
الوسائل : الباب : 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث : 9 .