تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
( ومنها ) الروايات التي ورد فيها الأمر بإعادة الصلاة لو صلى في ثوب اصابه المنى وكان قد علم به قبل الصلاة ، كما هو الحال في بقية النجاسات . كصحيحة محمد بن مسلم « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ذكر المنى وشدّده وجعله أشد من البول ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » . ونحوها غيرها [ 1 ] . ( ومنها ) الروايات الدالة على تنجس الماء القليل بملاقاة اليد المصابة بالمني . كموثقة سماعة « 3 » - في حديث - « وإن كانت اصابته جنابته فأدخل
هامش
الذي أصابه . » ( في الباب المذكور ، الحديث 4 ) ومثلها الحديث 3 و 5 6 في نفس الباب . [ 1 ] كصحيحة زرارة قال : « قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . » ( الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ) . وصحيحة أو حسنة عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه ، ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى . » ( الوسائل ج 2 ص 1059 الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ) . ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 3 ) ( الوسائل ج 1 ص 114 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 10 ) ونحوها في نفس الباب ، الحديث 3 و 4 و 9 و 11 ج 1 ص 113 .