تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
« الثالث » المنى من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا [ 1 ] بريا أو بحريا ( 1 )
شرح
الثالث « المنى » ( 1 ) توضيح الكلام في نجاسة المني يقتضي بسطه في ضمن مسائل أربع : ( الأولى ) : في نجاسة مني الإنسان رجلا كان أو امرأة ، وقد تحقق على نجاسته إجماعنا المحصل والمنقول - كما عن غير واحد - بل هي من ضروريات مذهبنا لم يختلف فيها اثنان ، هذا مضافا إلى ورود روايات كثيرة فيها الصحاح والموثقات تدل على نجاسته ، ولا يبعد دعوى تواترها على ذلك . ( منها ) الروايات التي ورد فيها الأمر بغسل الثوب إذا أصابه المنى ، والأمر بالغسل في أمثاله إرشاد إلى تنجس المغسول بما اصابه وطهارته بالغسل كما هو الحال في جملة من النجاسات التي استفيد نجاستها من الأمر بغسل ملاقيها . كصحيحة محمد بن مسلم « 2 » عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - « في المني يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كله » ونحوها غيرها [ 2 ] .
هامش
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1021 الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . [ 1 ] في تعليقته « دام ظله » ( على الأحوط ) . [ 2 ] كحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل -