تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ ( مسألة 10 ) في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما ، أو اغتسل ]

( مسألة 10 ) في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما ، أو اغتسل ، وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به ، أو اغتسل صح وضوءه ، أو غسله على الأقوى [ 1 ] ( 1 ) لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا .
شرح
يثبت ملكية الآذن ، كما أن استصحاب عدم إذن غير المالك لا يثبت إذن المالك ، إلا على القول بالأصل المثبت فيهما . والعلم بتحقق الاذن في الجملة مرددا بين كونه من المالك أو غيره لا يمنع عن استصحاب عدم اذن المالك بخصوصه بعد ترتب الأثر على الثاني دون الأول ، وهل المقام إلا نظير استصحاب حياة زيد مع العلم بموت شخص مردد بينه وبين عمرو ؟ ! إذ لا إشكال في ترتب آثار حياته من جواز تقليده ، وحرمة تزويج زوجته ، إلى غير ذلك من الآثار الشرعية . كيفية التطهير عن الحدث بالإنائين المشتبهين ( 1 ) كما تقدم في ذيل المسألة السابعة في الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرناها هناك فراجع . ثم إن ظاهر المصنف « قده » في تلك المسألة هو تعين التيمم ، وصريح كلامه هنا هو جواز التوضؤ أيضا ، وقد ذكرنا أن الصحيح هو التخيير في الصورة الأولى - فقط - وتعين التيمم في الصورتين الأخيرتين ، ولا فرق فيما
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قوله « على الأقوى » : ( نعم الأمر كذلك الا انه لا تصح الصلاة عندئذ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه ، بملاقاة الماء الأول أو الثاني ، وان كان الثاني كرا على ما بيناه في محله ، وحينئذ فلا بد من غسل تمام المحتملات حتى يحكم بصحة الصلاة ، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار ) .