تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
و ( منها ) الروايات [ 1 ] الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام ، إذ لو كانت طاهرة لم يكن وجه للمنع عن الاغتسال بها ، ولا يعارضها ما دلت من الاخبار [ 2 ] على طهارتها ، لأنها محمولة على صورة اتصالها بالمادة ، ولو بجريان الماء إليها من الحياض الصغار التي يجري عليها الماء من الخزانة ، فمقتضى الجمع بينهما هو الحكم بنجاسة غسالة الحمام لولا اتصالها بالمادة . فلا تعارض في البين . وفي الاستدلال بهذه الاخبار - لما هو محل الكلام من نجاسة الغسالة مطلقا - نظر وإشكال ، لأن غاية ما تدل عليه هذه الروايات هي نجاسة غسالة الحمام ، وهي مجمع الغسالات الكثيرة التي لا بد من الحكم بنجاسة بعضها بلا خلاف ، فيكون المجموع نجسا لا محالة بسبب امتزاج بعضها ببعض ، فإن بئر الحمام تتكون من الغسالات المختلفة ، كالغسالة المستعملة في إزالة العين من مني أو بول أو غيرهما من النجاسات ، ومن التي تكون متعقبة لطهارة المحل وما لا تكون كذلك ، بل يجرى فيها من المياه ما يلاقي عين النجاسة من دون أن يكون مستعملا في التطهير ، أو إزالة العين وهذا المجموع
هامش
[ 1 ] المروية في الوسائل ج 1 ص 159 في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل كرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه - ع - قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام . » الحديث 4 . وفي حديثه الآخر : أنه قال - ع - وإياك ان تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي . » الحديث 5 . ونحوها غيرها . [ 2 ] كمرسلة الواسطي عن أبي الحسن الماضي - ع - قال : « سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس » ( الوسائل ج 1 ص 154 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 9 ) .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 165 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي