باب : الأمر في الرّجل يخرج الصّدقة إلى المسكين
1902 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن الحسن بن يحيى ، عن الضّحّاك ، عن ابن عبّاس قال : " أيّما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره ، ثمّ لم يعطه ، فهو له في ماله يطلبه به " .
1903 - أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : " إذا خرج الرّجل بصدقة ، يريد بها رجلا واحدا قد سمّاه ، فلم يقبلها منه ، فهي له حلّ ، يأكلها ويصنع بها ما شاء ، وإن كان سمّى صدقة على المساكين ، ولم يخصّص بها أحدا ، فلا يصلح له أن يرجع فيها " .
1904 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، أنّ ابن عمر ، أو غيره " كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين فوجده قد ذهب ، عزله حتّى يجعله في مثله " .
1905 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة في الرّجل يخرج الشّيء ليتصدّق به ، فيسبقه السّائل ، قال : كان عكرمة يكره إذا أخرجه ألا يصرفه في ذلك الوجه " .
1906 - أنا المؤمّل بن إسماعيل ، أنا سفيان ، عن عاصم ، عن محمّد بن سيرين ، أنّ عمرو بن العاص قال : " إذا أخرجت الشّيء إلى المسكين فذهب ، فأعطه مسكينا آخر " .
1907 - أنا قبيصة ، أنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عبّاس قال : " إذا طاف تطوّعا فقطع عليه طوافه ، فإن شاء أتمّ ، وإن شاء لم يتمّ ، وإذا أصبح صائما ثمّ أفطر فليس عليه قضاؤه ، وإذا صلّى ركعة ، إن شاء صلّى أخرى ، وإن شاء لم يصلّ ، وإذا أخرج صدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء لم يمضها " .
1908 - أنا معاذ بن خالد ، أخبرنا أبو حمزة ، عن جابر ، عن محمّد بن عليّ ،