تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

باب : من رأى وضع الزّكاة في كلّ صنف ممّا سمّى

1775 - أنا محمّد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، وعطاء بن السّائب ، عن سعيد بن جبير ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، وداود ، عن الحسن قالوا : " تجزئ الزّكاة في صنف واحد " . 1776 - أنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
[ التوبة : 60 ] الآية ، قال : " إذا وضع صدقته في هذه الأصناف التي ذكر اللّه أجزأه " . 1777 - أنا عمرو بن عون ، أنا حسن بن صالح ، عن عطاء بن السّائب ، عن سعيد بن جبير ،
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
[ التوبة : 60 ] ، قال : " يجزئك أن تجعلها في صنف واحد من الأصناف " . 1778 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا عبد الملك ، عن عطاء ، " في الرّجل يضع زكاة ماله في صنف ممّا سمّى اللّه قال : يجزئ عنه " . 1779 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عطاء ، أو غيره ، أنّ عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه " كان يضع الزّكاة في صنف واحد ، ويأخذ العروض " . 1780 - أنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا عبّاد بن العوّام ، عن حجّاج ، عن المنهال ، عن زرّ ، عن حذيفة قال : " تقسم الصّدقة على ثمانية أسهم ، وإن لم تجد إلا صنفا واحدا أجزأك " قال أبو أحمد : السّنّة عندنا في قسم الصّدقات التي يليها أئمّة المسلمين ، أنّ الإمام يأمر بتفريقها في الأصناف الثّمانية المسمّين في كتاب اللّه على ما يرى من كثرة بعض الأصناف وقلّة بعض ، وغناء بعض وحاجة بعض ، وله أن يصرف من صدقات بعض الأمصار إذا أخصبوا واستغنوا إلى غيره إذا أجدبوا واحتاجوا ، بحسن النّظر منه للإسلام وأهله ، فأمّا الرّجل يتولّى قسم زكاة ماله ، فإنّه يجزيه أن يضعها في صنف أو صنفين ممّا سمّى اللّه ، وأحبّ إلينا أن يضعها في أقاربه المحتاجين .
كتاب الأموال — صفحة 552 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي