باب : ما يجوز للرّجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم
1763 - أنا عثمان بن عمر ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : قال ابن عبّاس : " إذا كان لك ذو قرابة محتاجون ، لا تعولهم فضع زكاتك فيهم " .
1764 - أنا سعيد بن عامر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد ربّه ، قال : قلت للحسن : أيعطي الرّجل أخاه من زكاته ؟ قال " يعوله ؟ قلت : لا ، قال : نعم ، ونعمة عين " .
1765 - أنا مسلم بن إبراهيم ، أنا عبد ربّه بن سرحان السّعديّ قال : قلت للحسن : " أخ لي محتاج ، أعطيه من زكاة مالي ؟ قال : نعم وحبّا " .
1766 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن زبيد الياميّ ، أنّه سأل إبراهيم عن امرأة ، لها شيء أتعطي أختها من الزّكاة ، قال : " نعم " قال سفيان : ما أرى به بأسا .
1767 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن أبي حفصة ، عن سعيد بن جبير قال : " أعط الخالة من الزّكاة ما لم تغلق عليكم الباب " قال سفيان :
يعني إذا لم تكن من العيال .
1768 - أنا أبو نعيم ، أنا حمّاد بن سلمة ، عن حميد ، قال : سألت الحسن قلت : أيعطي الرّجل خالته من الزّكاة ؟ قال : نعم .
1769 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن أشعث بن سوّار قال : سألت الحسن عن الرّجل يشتري أباه من الزّكاة فيعتقه ، قال : لا بأس به " .
1770 - أنا محمّد بن يوسف قال : سئل سفيان أيعطي من في عياله وليس بقريب له ، قال : " أعطه من لا تجبر على نفقته ، وإن كانوا في عيالك " قال : وقال سفيان : لا تدفع الصّدقة إلى غنيّ ولا عبد ، ولا تستأجر عليها منها ، ولا في بناء مسجد ، ولا في شراء مصحف ، ولا في دين ميّت ، ولا في كفن ميّت ، ولا تشتر بها نسمة تجرّ بها الولاء ، ولا تعط منها مكاتبا ، ولا تحجّ بها ، ولا تحجّ منها ، ولا تعطها ذوي قرابتك من تجبر على نفقته لو خاصمك ، ولا تخرج من بلدك إلى غيره ، إلا ألا تجد .
1771 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، بهذا الكلام وزاد فيه " ولا تدفعها إلى يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مملوك " .