( مسألة 249 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان صلى عارياً ، وإذا انحصر بالمتنجس فالأظهر جواز الصلاة فيه ، والأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عارياً .
( مسألة 250 ) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه .
( الأذان والإقامة )
يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية .
وكيفية الأذان أن يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات .
( أشهد أن لا إله إلا الله ) مرتين .
( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين .
( حيّ على الصلاة ) مرتين .
( حيّ على الفلاح ) مرتين .
( حيّ على خير العمل ) مرتين .
( الله أكبر ) مرتين .
( لا إله إلا الله ) مرتين .
وكيفية الإقامة أن يقول :
( الله أكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حي على خير العمل ) وبعد ذلك يقول :
( قد قامت الصلاة ) مرتين .
( الله أكبر ) مرتين .
( لا إله إلا الله ) مرة واحدة .
والشهادة بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة .
( مسألة 251 ) : الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا .
( مسألة 252 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد منها :
( 1 ) ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم .