( 2 ) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : ( زوجتك نفسي ) ، صيرورتها زوجة له . كما أن الزوج يقصد بقوله : ( قبلت ) ، قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
( 4 ، 3 ) البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط سواء أكان العاقد عاقداً لنفسه أم لغيره .
( 5 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) ، بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) .
( 6 ) رضا الزوجين واقعاً ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح ، كما إنه إذا علمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل ، إلا أن تجيز بعده .
( مسألة 961 ) : إذا لحن في الصيغة ، وكان مغيراً للمعنى لم يكف .
( مسألة 962 ) : إذا كان مجري الصيغة جاهلًا بالعربية ، فإن أجراها على الوجه الصحيح ، وكان عارفاً بمعنى الكلمات وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد والا بطل .
( مسألة 963 ) : العقد الواقع فضولياً إذا تعقب بالإجازة صح ، سواء أكان فضولياً من الطرفين ، أم كان فضولياً من أحدهما .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 294
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٤