( مسألة 954 ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلًا ، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد .
( مسألة 955 ) : لا يجوز لهما المقاربة ولا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين مالم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
( مسألة 956 ) : لو وكلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلًا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم أنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر .
( مسألة 957 ) : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلًا عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلًا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة ، والأحوط - استحباباً - أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد .
صيغة العقد الدائم
( مسألة 958 ) : إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المرأة : ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) ، وقال الزوج من دون فصل : ( قبلت التزويج ) ، صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج ( أحمد ) واسم الزوجة ( فاطمة ) مثلًا فقال وكيل الزوجة : ( زوجت موكلك أحمد