الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات . وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثاً .
وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك .
أحكام النكاح
تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع . والعقد الدائم هو : ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية ) ، وتسمى الزوجة ب - ( الدائمة ) . والعقد غير الدائم هو : ( ما تتعين فيه المدة ) ، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة ب - ( المتعة والمنقطعة ) .
أحكام العقد
( مسالة 953 ) : يشترط في النكاح - دواماً أو متعة - الإيجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .