العيوب الموجبة لخيار الفسخ
( مسألة 970 ) : إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق :
( 1 ) الجنون .
( 2 ) الجذام .
( 3 ) البرص .
( 4 ) العمى .
( 5 ) الإقعاد ، ومنه العرج البين .
( 6 ) الافضاء ، وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض .
( 7 ) العفل ، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء .
( مسألة 971 ) : يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنوناً أو مجبوباً ( أي مقطوع الذكر ) أو مصاباً بالعنن المانع عن الإيلاج ، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ ، سواء أكان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً . وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء . وكذلك الجب - بعد الوطء - وإن كان الأولى حينئذٍ للزوج أن يطلقها إذا فسخت .
( مسألة 972 ) : يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصياً ، والخصاء هو ( سل الأنثيين أو رضهما ) ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد والتدليس عليها ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط .