الكليني « 1 » - أنّه غير مانع عن الإرث ، وقد دلّت على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين قال : إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها ، وإن قتلها عمداً لم يرثها » « 2 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : « سألت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل امّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » « 3 » .
وفي قبال ذلك روايتان دلّتا على أنّ القاتل خطأً لا يرث « 4 » إلّاأنّهما لضعفهما « 5 » لا يعتمد عليهما .
هامش
( 1 ) والفضل والعماني كما حكاه عنهم في الجواهر 39 : 37
( 2 ) الوسائل 26 : 33 / أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1 ، الفقيه 4 : 232 / 742 [ لم يذكر في الفقيه جملة « إنّ أمير المؤمنين قال » ]
( 3 ) الوسائل 26 : 34 / أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2
( 4 ) الرواية الأولى : رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « ولا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله وإن كان خطأ » الوسائل 26 : 35 / أبواب موانع الإرث ب 9 ح 4 .
الرواية الثانية : مرسلة الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) قال : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأً لم يرثه » مستدرك الوسائل 17 : 146 / أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3 ، الجعفريات 200 / 379
( 5 ) أمّا الرواية الأولى فضعيفة بمحمّد بن سنان ، الذي لم تثبت وثاقته ، لمعارضة توثيق الشيخ المفيد [ في الإرشاد 2 ( مصنّفات الشيخ المفيد 11 ) : 248 ] وعلي بن إبراهيم [ لوروده في أسانيد تفسيره 1 : 221 ] بتضعيف الشيخ [ في رجاله : 364 / 5394 ] والنجاشي [ في رجاله : 328 / 888 ] والمفيد نفسه [ في جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية المعروفة بالرسالة العددية ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 20 ] وعدّ الفضل بن شاذان [ كما رواه عنه الكشي في رجاله : 507 / 979 ] إيّاه من الكذّابين .
وأمّا الرواية الثانية فلا أقل من ضعفها بالإرسال