المقدمة الثالثة
قيمة التوثيق الضمني للأشخاص الذين تم توثيقهم ضمن توثيق غيرهم . تساوي التوثيق التضمني مع التوثيق المطابقي . المناقشة في بعض هذه التوثيقات الجماعية .
التوثيقات العامة
قد عرفت فيما تقدم ( 1 ) أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة ، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة ، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة ، سواء أكانت الدلالة مطابقية أم تضمنية . ولذا تحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين ع . فقد قال في مقدمة تفسيره : « ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . ( 2 ) » فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة ، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع
هامش
( 1 ) في ص 25 .
( 2 ) تفسير القمي 1 : 4 .