ضعفاء لا يعمل بها فيما إذا اختصوا بروايتها .
3 - ما رواه بسنده عن القاسم بن محمد الزيات ، قال : « قلت لأبي الحسن الرضا ع : إني ظاهرت من امرأتي . . » ،
3 - وما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير عن رجل : « قال : قلت لأبي الحسن ع : إني قلت لامرأتي . . » ،
وما رواه بطريقه عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال : « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ( 1 ) .
والأولى من هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمد الزيات ( 2 ) . كما أن الثالثة منها رواها الشيخ الصدوق - قدس سره - مرسلة عن الصادق ع ( 3 ) . قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات : « أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان ، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع . وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي - سهل بن زياد - وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة » . أقول : لو كان الشيخ يعتقد أن جميع روايات الكافي والفقيه قطعية الصدور أو أنها صحيحة ، وإن لم تكن قطعية الصدور لم يكن يعترض على هذه الروايات بضعف السند أو بالإرسال ، ولا سيما أن المرسل ابن بكير وهو من
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 260 / باب انه لا يصح الظهار بيمين ، ح 933 - 935 .
( 2 ) الكافي 6 : 158 كتاب الطلاق ، باب الظهار ح 24 .
( 3 ) الفقيه 3 : 340 / باب الظهار ح 1639 .