حاجب . وربما يردّ عليها ، كما لو ترك الميّت أباه وامّه وبنتاً ، أو ترك بنتين وامّاً ، أو بنتاً وامّاً .
والثالث : كالولد الذكر ، أو الذكور ، أو الذكور والإناث ، حيث لم يجعل لهم فرض في الكتاب والسنّة ، وإنّما يرثوا ما تركه أبوهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن انفرد أخذ جميع المال .
وكذا الإخوة من الأبوين ، أو من الأب خاصّة ، وكذا الجدّ ، والأعمام والأخوال .
والرابع : كالبنت الواحدة ، فإنّها تارةً ترث بالفرض ، كما لو لم يكن معها ابن ، فإنّ لها النصف . وأخرى بالقرابة ، كما لو كان معها ابن ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين .
والأب ، فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وفرضه السدس ، وبالقرابة مع عدمه .
والبنتين فصاعداً ، فإنّهنّ يرثن بالفرض إذا لم يكن معهنّ ابن ، وفرضهنّ الثلثان ، وبالقرابة إذا كان معهنّ ابن .
والأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فإنّها مع عدم الأخ ترث بالفرض ، وفرضها النصف ، ومع وجود الأخ ترث بالقرابة .
والأختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فإنّهنّ مع عدم الأخ يرثن بالفرض ، وفرضهنّ الثلثان ، ومع الأخ يرثن بالقرابة .
والإخوة والأخوات من الامّ خاصّة ، فإنّهم يرثون بالفرض مع عدم وجود الجدّ من طرف الامّ ، وفرضهم الثلث ، وبالقرابة مع وجوده .
والخامس : منحصر بالإرث بالولاء ، فإنّه لو لم يكن للميّت وارث نسبي فإرثه للمعتِق ، أو لضامن الجريرة ، أو للإمام ( عليه السلام ) .
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في الإرث 7
مساهمون: السيد الخوئي
صرسالة في الإرث ٧