جدّاتهم أو هما معاً في الميراث .
الطبقة الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا ، كآبائهم وأجدادهم .
ولا ترث هذه الطبقة مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الأولى .
وهما صنفان أيضاً ، فلو لم يكن للميّت أخ ولا أخت حين الموت قام أولادهم مقامهم وشاركوا الأجداد ، أو لم يكن للميّت جدّ أو جدّة حين الموت قام أبو الجدّ والجدّة وامّهما مقامهم في مقاسمة الإخوة والأخوات .
الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا - كأعمام الآباء والامّهات وأخوالهم ، أو أعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم - وأولادهم وإن نزلوا ، كأولاد أولادهم ، أو أولاد أولاد أولادهم ، وهكذا مع صدق القرابة للميّت عرفاً .
ولا ترث هذه الطبقة أيضاً مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الثانية .
وهذه الطبقة صنف واحد ، فلو لم يكن للميّت أخوال أو خالات حين الموت كان جميع المال للأعمال والعمّات ، ولا يشاركهم ابن الخال أو ابن الخالة ، وبالعكس .
المبحث الثاني : في أقسام الوارث .
فإنّ الوارث تارةً يرث بالفرض دائماً فقط ، ولا يردّ عليه شيء ، وأخرى يرث بالفرض دائماً ولكن قد يردّ عليه أيضاً ، وثالثة بالقرابة فقط ، ورابعة بالفرض تارةً وبالقرابة أخرى ، وخامسة لا بالفرض ولا بالقرابة .
والأوّل : منحصر بالزوجة ، فإنّ لها مع الولد الثمنَ ، ومع عدمه الربع ، ولا يردّ عليها شيء . وهذه دائماً إرثها بالفرض ، كان هناك وارث آخر أم لم يكن .
والثاني : كالزوج ، فإنّ له الربعَ مع الولد ، والنصف مع عدمه ، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّاالإمام ( عليه السلام ) .
وكذا الامّ ، فإنّ فرضها مع وجود الولد السدس ، ومع عدمه الثلث إذا لم يكن
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في الإرث 6
مساهمون: السيد الخوئي
صرسالة في الإرث ٦