كتاب الميراث
لا خلاف بين المسلمين ، بل وغيرهم في ثبوت الإرث في الجملة ، وقد نطق به الكتاب الكريم ، والسنّة النبوية .
الكلام في الإرث في فصول :
الفصل الأوّل وفيه عدّة مباحث :
المبحث الأوّل : في موجبات الإرث ، وهو أحد أمرين :
الأوّل : السبب ، وهو منحصر بالزوجية ، والولاء بأقسامه الثلاثة : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة .
ومن يرث بسبب الزوجية يرث مع جميع الطبقات ، وأمّا من يرث بسبب الولاء فإرثه مشروط بعدم وجود من يتقرّب إلى الميّت بالنسب وإن كان بعيداً كأبناء العمومة والخؤولة .
الثاني : النسب ، وله ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : الأبوان المتّصلان دون الأجداد ، والأولاد وإن نزلوا ، وهما صنفان . والمراد من كونهما صنفين أنّه لو لم يكن للميّت أولاد حين الموت قام أولادهم مقامهم ، ولا ينفرد الأبوان بالميراث ، فيشارك أولاد الأولاد أجدادهم أو