تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وقت الصلاة ، فقال « إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصر ( 2 ) » . وصحيحة زرارة : كما في ( شرح المفاتيح ) ( 3 ) للشيخ حسين : نقلًا من مستطرفات ( السرائر ) ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتّى دخل أهله قال « يصلَّي أربع ركعات ( 5 ) » . وغير ذلك من الأخبار ، وعليها عمل مشهور العصابة . قلت : في دلالة خبر ( السرائر ) على المطلوب نظر لا يخفى وإن أمكن الاستدلال به في الجملة ، فإنه إذا ظهر الاحتمال سقط الاستدلال . وأمّا مثل موثقة منصور بن حازم : : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول « إذا كان الرجل في السفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فإن شاء قصر ، وإن شاء أتمّ ، والإتمام أحبّ اليّ ( 6 ) » ومعناها : إن شاء صلَّى وهو مسافر [ فيُقصّر ( 7 ) ] وإن شاء صبر إلى أن يدخل أهله [ فيتمّ ( 8 ) ] ، والإتمام أفضل ؛ لأنه أشقّ وأكثر ركوعاً وسجوداً وذكراً لله ؛ فهو أفضل الفردين الكاملين فليس فيها دلالة على التخيير بعد دخوله أهله . ومثلها معتبرة إسحاق بن عمار : : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال « إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تهذيب الأحكام 3 : 164 / 354 ، وسائل الشيعة 8 : 515 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 21 ، ح 8 . ( 3 ) الأنوار اللوامع 2 : 32 . ( 4 ) السرائر ( المستطرفات ) 3 : 568 . ( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 516 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 21 ، ح 13 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 3 : 223 / 561 ، وسائل الشيعة 8 : 515 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 21 ، ح 9 . ( 7 ) في المخطوط : ( فقصّر ) . ( 8 ) في المخطوط : ( فأتم ) . ( 1 ) الفقيه 1 : 284 / 290 ، وفيه : ( في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام 3 : 223 / 559 ، وفيه : ( عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ) ، و 3 : 223 / 560 ، وفيه : ( عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) ، وسائل الشيعة 8 : 514 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 21 ، ح 6 ، وفيه سند ، ح 559 من ( التهذيب ) .