تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

[ 143 ] جمع مفترقين ونكاح جنسين : جواز نكاح الجنّ

مسألة : هل يجوز للبشر نكاح الجنّ أم لا ؟ لم أقف على من تعرّض [ لهذه المسألة ] إلَّا الشيخ سليمان الماحوزيّ : في ( أزهار الرياض ) ، قال رحمه الله : ( لم أقف في هذه المسألة لأصحابنا على كلام نفياً وإثباتاً ) . وذكر اختلاف العامّة في المسألة ، وأدلَّة المانِعين منهم والمجوزين ، واختار هو الجواز ، واستدلّ عليه بأصالة الجواز وأصل الإباحة ، وبعموم ما دلّ على شرعيّة النكاح والترغيب فيه ( 1 ) ، وعدم ثبوت كون اختلاف الجنس مانعاً ، وبما رواه عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن أحد أبوي بلقيس كان جنّيّا ( 2 ) » . وبما رواه الصدوق : في ( من لا يحضره الفقيه ) بإسناده عن القاسم بن عروة : عن بريد العجلي : عن أبي جعفر عليه السلام : قال « إن الله تعالى وتبارك أنزل على آدم عليه السلام : حوراء من الجنة ، فزوّجها أحد ابنيه ، و [ تزوّج ( 3 ) ] الآخر ابنة الجانّ ، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجانّ ( 4 ) » . قال رحمه الله : ( وإذا ثبت جوازه في الشرائع المتقدّمة ثبت جوازه في شريعتنا ؛ لعدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 13 26 ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب 1 2 . ( 2 ) بحار الأنوار 60 : 312 ، وليس فيه لفظ : « إن » . ( 3 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( زوج ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 240 241 / 1137 ، وسائل الشيعة 20 : 364 ، أبواب ما يحرم بالنسب ، ب 3 ، ح 2 .