أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يصلَّي بالنهار شيئاً حتّى تزول الشمس ( 1 ) » . ويؤيّده ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنه قال « صلاة النهار عجماء ( 2 ) » . وما في ( نهج البلاغة ) من قول أمير المؤمنين عليه السلام : لمّا سئل كم بين المشرق والمغرب ؟ فقال « مسير يوم للشمس ( 3 ) » . وجميع ( 4 ) الأخبار الناصّة على أن الصائم إن خرج قبل نصف النهار أفطر ، وإن سافر بعده أتمّ يومه ( 5 ) وهي كثيرة وعليها عمل المشهور .
وقول أبي عبد الله عليه السلام : م لأبي حنيفة : « إنّ الشمس تقطع ما بين المشرق إلى المغرب في يوم أو أقلّ ( 6 ) » . والأخبار به كثيرة ، ولنا في المسألة رسالة مفردة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 146 / 678 ، وسائل الشيعة 4 : 61 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 14 ، ح 6 .
( 2 ) بحار الأنوار 56 : 14 .
( 3 ) نهج البلاغة : 718 / الحكمة : 294 ، وفيه : « مسيرة » .
( 4 ) معطوف على الاسم الموصول ( ما ) من قوله : ( ويؤيّده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ) .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 185 189 ، أبواب من يصح منه الصوم ، ب 5 .
( 6 ) الاحتجاج 2 : 272 / 239 .
( 7 ) هي رسالة تحديد أوّل النهار المطبوعة ضمن الجزء الأوّل من هذا الكتاب .