[ الفصل الرابع : فيما يتركّب من الحمليّة والمنفصلة ]
الفصل الرابع فيما يتركّب من الحملية والمنفصلة وهو قسمان أحدهما ما ينتج الحملية وهو المسمّى بالقياس المقسّم ويجب كون الحمليات بعدد اجزاء الانفصال يتألّف من كلّ واحدة منها مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية المطلوبة امّا من شكل واحد أو اشكال والحدّ الأوسط في كلّ قياس غيره في الأخر والّا اتّحدت قضيّتان بطرفيهما من الحمليات واجزاء الانفصال فتلك الحدود ان كانت المنفصلة صغرى كانت محمولات اجزائها وموضوعات الحمليّات في الشكل الأوّل وبالعكس في الرابع وبالعكس ان كانت المنفصلة كبرى ومحمولاتهما في الثاني موضوعاتهما في الثالث على التقديرين وشرط الإنتاج اشتمال كلّ شكل في كلّ قسم على شرائط ذلك الشكل وبرهانه انه لا بدّ من صدق أحد اجزاء الانفصال فقد صدق مع مشاركه من الحملية منتجا للمطلوب وأنت تعلم انّ المنفصلة موجبة كليّة حقيقية أو مانعة الخلوّ ولا ينتج مانعة الجمع الا إذا كانت اجزائها نقيض ما يجب في مانعة الخلو لارتدادها إليها ح
شرح
الثالث قائم بعينه في القسم الرابع فإنه إذا صدق كلما كان كلّ ج ب فوز وكلّ ب ا انتج قد يكون إذا كان كل ج ا فوز لأنه كلّما كان كلّ ج ب فكل ج ب وكلّ ب ا وهما ينتجان من الأول كلّ ج ا فكلما كان كلّ ج ب فكل ج ا ونجعله صغرى للمتّصلة لينتج المطلوب وقال الشيخ أيضا في الشكل الثاني من القسم الرابع يجب موافقة الحملية لمقدم المتّصلة في الكيف وقد عرفت فساده حيث كان الحملية ومقدم المتّصلة مشتملين على تاليف منتج فان القياس ينتج مع اختلافهما في الكيف واعلم أن هذه النقوض ليست واردة على الشيخ لأن الشروط في أبواب الاقترانيات ليست شروط الوجود بل شروط العلم بالانتاج فاطلاع الغير على انتاج ما لم يحكم بانتاجه لا يكون قادحا في ذلك على ما صرّح به المصنف نفسه قال الفصل الرابع في ما يتركّب من الحملية والمنفصلة أقول القسم الرابع من الاقترانيات الشرطية ما يتركّب من الحملية والمنفصلة فإنه على قسمين لأنه امّا منتج لحملية واحدة وهو القياس المقسم أولا وهو غيره وللقياس المقسم شرايط في كونه قياسا مقسما وشرايط في الانتاج امّا شرائط التقسيم فأمور الأول اشتراك اجزاء الانفصال في أحد طرفي النتيجة فإنه لو لم يكن أحدهما مذكورا في بعضها فان ذكر ذلك الجزء في النتيجة كانت منفصلة والّا كان اجنبيّا من القياس الثاني اشتراك الحمليّات في الطرف الآخر من النتيجة بعين ذلك الدليل وهما غير مذكورين بالفعل في الكتاب الثالث ان يكون عدد الحمليّات بعدد اجزاء الانفصال والّا فامّا ان يزيد على عدد اجزاء الانفصال أو بالعكس وايّاما كان فلا قياس مقسّم امّا على الأول فلان تلك الحملية الزائدة ان لم تشارك شيئا من اجزاء الانفصال تكون أجنبية من القياس أو يكون النتيجة منفصلة وان شاركت فامّا ان يكون مشاركتها ايّاه فيما شاركه فيه حمليّة أخرى أو لا يكون فإن لم يكن يحصل من المشاركين ينتجتان فلا يكون النتيجة حملية واحدة وإن كانت المشاركة في ذلك الجزء المشترك بعينه كانت الحملية الزائدة مشاركة لتلك الحملية في الطرفين لاشتراكهما في طرف النتيجة والطرف الآخر الّذي هو الحدّ الأوسط وحينئذ ان شاركتهما في الوضع والكمّ والكيف والجهة فهي تلك الحملية بعينها فلا تكون زائدة هف وان خالفتهما في شيء منها حصلت باعتبار المتشاركين ينتجتان وامّا على الثاني فلانّ الجزء الزائد من اجزاء الانفصال امّا ان يشارك شيئا من الحمليات أولا إلى اخر الدليل الرابع ايجاد التاليفات في النتيجة فيتالّف من كلّ واحدة من الحمليات مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية المطلوبة امّا من شكل واحد كقولنا اما ان يكون كلّ ا ب أو كلّ ا د أو كلّ ا هي وكلّ ب ج وكلّ د ج وكلّ هي ج ينتج كلّ ا ج أو من اشكال متعدّدة كقولنا اما ان يكون كلّ ا ب أو كلّ ا د أو لا شيء من هي ا ولا شيء من ب ج ولا شيء من ج د فكل ج هي ينتج لا شيء من ا ج الخامس ان يكون الحدّ الأوسط في كلّ قياس مغايرا للحدّ الأوسط في قياس اخر فإنه لو اتّحد قياسان في حد أوسط وهما يتّحدان في طرفي النتيجة اتّحدت الحمليات واجزاء الانفصال المستعملة فيها في الطرفين فان اتحدت في الوضع والكمّ