الجمع في الأوّل والحقيقية في الثاني والّا كذبت السالبة من غير عكس لجواز ان يكون نقيض الأوّل الأوسط اخصّ من طرف مانعة الجمع واعمّ من طرف مانعة الخلوّ
شرح
نقيض الأوسط طرفي الحقيقية كليّا وطرف مانعة الخلوّ جزئيا ينتج من الثالث استلزام طرف الحقيقيّة لطرف مانعة الخلوّ وعكسه أيضا إذا بدّلنا الصغرى بالكبرى ويمكن الاستدلال على العكوس بانعكاس المتّصلة اللزوميّة ولا ارتياب في انّ هذه النتائج كما تلزم على تقدير جزئية احدى المقدّمتين تلزم أيضا على تقدير كليّتهما لأن لازم الأعم لازم الاخصّ فالتعرّض لها هاهنا بخلافه ثم لا وجه له اللهم الّا ان يقال قد اعتبر في نتائج المنفصلات موافقتها ايّاها في الكم لكن هذه المحافظة يجب ان لا يحافظ عليها وامّا في الرابع وهي الحقيقية مع مانعة الجمع الكلية فلم يلزم منه بالذات الّا متّصلة جزئية من يفتضى الطرفين من الأوّل والثالث والأوسط الأوسط امّا من الأول فلاستلزام نقيض طرف الحقيقية الأوسط جزئيا واستلزام الأوسط نقيض طرف مانعة الجمع كليّا وامّا من الثالث فلاستلزام الأوسط نقيض طرف الحقيقية جزئيا واستلزام نقيض طرف مانعة الجمع كليّا وعكس ذلك يتبيّن من الثالث والرابع فلئن قلت الاتّصال بين نقيضي الطرفين ليس نتيجة القياس لوجوب ان لا يكون حدود النتيجة مخالفة لحدود القياس فالجواب ان حدّ القياس لا يشعر بموافقة حدود النتيجة بل المعتبر ليس الّا استلزام القياس للنتيجة بالذات وهو متحقّق هاهنا وأجاب بان تلك المنفصلة يرتد إلى متّصلة جزئية من الطرفين أو المتّصلة من النقيضين يستلزم المنفصلة المانعة الجمع من نقيض اللّازم وعين الملزوم المستلزمة للمتّصلة من الطرفين وأيضا يستلزم مانعة الخلو من نقيض الملزوم وعين اللازم المستلزمة للاتّصال بين الطرفين وفيه نظر لان ذلك يوجب انعكاس المتّصلة الجزئية كنفسها بعكس النقيض مع دلالة النقيض على عدم انعكاسها وأيضا استلزام القياس لهذه المتّصلة بواسطة المتّصلة من النقيضين وهي مقدّمة غريبة لم يتحفظ فيها شيء من حدود القياس فلا يكون نتيجة له وان كانت احدى المقدّمتين سالبة فالسّالبة امّا هي الحقيقية أو غيرها فان كانت السالبة الحقيقية لم ينتج القياس امّا إذا كانت مع مانعة الجمع فلصدق القياس مع تعاند الطرفين تارة ومع لا تعاندهما أخرى امّا مع التعاند فلجواز سلب الانفصال الحقيقىّ بين أحد المتعاندين ثبوتا سواي أحد طرفي مانعة الجمع ونقيض الاخر إذ أحد طرفي مانعة الجمع اخصّ من نقيض الاخر فيكون بينهما ملازمة فلا يكون بينهما انفصال حقيقي وحينئذ يصدق السالبة الحقيقية من أحد الطرفين ونقيض الاخر والموجبة المانعة الجمع من الطرفين والأوسط أحد الطرفين مع التعاند الحقيقي بين الطرف الآخر ونقيضه وامّا مع لا تعاندهما فلجواز سلب الانفصال الحقيقي بين أحد طرفي مانعة الجمع ولازم الطرف الآخر المساوى له ومانعة الجمع بين الطرفين صادقة والحق الملازمة من الطرف الآخر ولازمه المساوى وانّما قال لجواز عدم الانفصال دون الوجوب لانّ مانعة الجمع إذا اعتبرت بالتّفسير الأعم جاز صدق الانفصال الحقيقي بين أحد طرفيها ولازم الطرف الآخر المساوى له ضرورة