وأيضاً فإنه إذا ثبت أن بيع الحاكم عن الممتنع عن أداء ما لزمه من الحقّ الماليّ ، وإخراجه الزكاة عن الممتنع عن إخراجها قهراً ، وأمثال ذلك كالحجّ الواجب عن الميّت إجماعاً ، وعن الحيّ العاجز لكبر وضعف على المشهور ، وغير ذلك وهو كثير ، يجزي فيه فعل الغير عن الغير ولو كان عبادة مع تباين الشخصين ، فَلأَن يجزي فعل ردّ السلام من واحد من الجماعة عنهم ، ويُسقط الإثم عن الباقين مع كونه حينئذٍ جزءاً من كلّ ، وبعضاً من جملة ، أوْلى مع ملاحظة انضمام سعة رحمة الله وبناء التكليف على التخفيف ، فتيقّظ فإن المقام دقيق .
وأيضاً ابتداء السلام مستحبّ كفائيّ لا نعلم فيه خلافاً ، فلو سلَّم واحد من القوم أجزأ عنهم ، والأخبار دالَّة عليه ، مع أنه لا يكاد أحد يشكّ في بقاء استحباب التسليم من كلّ واحد بلا منافاة بين السقوط بفعل الواحد ، وبين بقاء الاستحباب في نفسه لكلّ واحد كفاية . فكما أن تسليم واحد من القوم لا يغيّر ذات ابتدائه عن كونه مستحبّاً كفائيّاً لو سلَّمَ غيره ولو غيّره عن ذلك لسقط التكليف به رأساً ، وهو ظاهر البطلان . ولا قائل بوجود قسم مباح في الابتداء كذلك لو ردّ واحد من القوم لم يخرج الردّ من غيره بعد عن حقيقته ، وتنقلب ذاتُه إلى الاستحباب بحكم المقابلة ، ولأن اتّصاف الأفعال والعبادات بأحد العناوين الخمسة ليس يدور ويتسبّب عن أفعالهم ، ولا عليها ، ووجوب الردّ على الإطلاق ثابت على الرادّ ، وكذا وجوب الصلاة على الجنازة ، بل الكفائيّ قام إجماع العصابة على وجوبه على كلّ مستجمع للشرائط . فانقلابه حينئذٍ إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل قاطع ، وسقوط الإثم لا يستلزمه كما عرفت .
وأيضاً فالقول بأن الثاني مثلًا إذا صلَّى وردّ السلام بعد كمال عمل الأوّل ينوي الندب في الحقيقة قول بسقوط التكليف عن الثاني بما كلَّف به ، وعدم مشروعيّة تكراره مطلقاً ؛ فإن النفل قسم من مطلق التكليف يباين الواجب ، فالمنوي حينئذٍ غير الساقط ، فليس هو إعادة لما سقط ولا تكراراً له ، وإنما هو عمل مستقل وتكليف
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 472
مساهمون: أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
ص٤٧٢