ولا حول ولا قوّة إلَّا با لله العليِّ العظيم ، وصلَّى الله على محمَّد وآله الطيِّبين ، والحمد لله ربِّ العالمين .
مسألة ( 1 ) : اختلف الأصحاب في صحّة العبادات بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب ، بمعنى : أنها يسقط بها القضاء ، وينال بها الثواب والجزاء ، ويصدق الامتثال بها فيسقط العقاب ، أم لا ؟
الأشهر وهو قول الأكثر في ظاهر الحال على الصحّة .
أقوال العلماء في المسألة
قال الشهيد : في ( القواعد ) : ( وأمّا غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدها ، وكذا ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكر وباقي الغايات . والظاهر أن قصدها مجزٍ ؛ لأن الغرض بها الله تعالى ( 2 ) في الجملة ، ولا يقدح كون تلك الغايات باعثاً على العبادة أعني : الطمع ، والرجاء ، والشكر ، والحياء لأن
هامش
( 1 ) في « م » بياض مقداره كلمة ، وقد ملئ بقلم مغاير لقلم المخطوط بكلمة : ( وبعد ) ، ثم وضع عليها علامة سقط أُشير إليه بالعبارة التالية : ( فيقول الأحقر أحمد بن صالح بن سالم بن طوق ) .
( 2 ) قوله : ( اللَّه تعالى ) ليس في المصدر .