تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

واجبات العمرة

واعلم أن واجبات العُمرة تسعة أشياء : لبس ثوبي الإحرام ، والنيّة ، والتلبيات الأربع ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، أو الحلق ، والكفّ عن جميع ما حرّمه الإحرام . ولنذكر ذلك في فصول سبعة :

الأوّل : في كيفيّة الإحرام

وهو يشتمل على : لبس ثوبي الإحرام ، والنيّة ، والتلبيات الأربع .

ثوبا الإحرام

فنقول : إذا كنت في الزمان والمكان الذي يسوغ لك الإحرام فيه ، فالواجب أن تنزع عنك المخيط ، وتلبس ثوبي الإحرام ، وهما قطعتان ممّا يصحّ الصلاة فيه ، تتأزّر بأحدهما ، ويجب أن تكون ساترة لبشرة العورة ، ولونها إجماعاً ، ولحجمها أيضاً على الأظهر . وليس وجوب سترها للعورة شرطاً فيها من حيث هي ثوب إحرام ؛ لعدم الدليل على شرطيّته في ثوبي الإحرام من حيث هما ثوبا الإحرام ، بل من حيث وجوب ستر العورة في الصلاة وعن الناظر المحترم . وترتدي الأُخرى ، بأن تضعها على كتفيك أو على كتف واحد ، وتجمع طرفيها على الآخر . ولا يجب استدامة هيئة منهما . وهل يجب أن تكون ساترة كالأُولى ؟ الأظهر العدم ؛ للأصل ، واستصحاباً لعدم وجوب ستر بشرة شيء من جسده وحجمه ، ولأنه لا خلاف يظهر في عدم وجوب ستر شيء من المنكبين أو الظهر ، كذلك في حال من أحوال الإحرام . وشرط الستر