. . . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أنّ دفعها قد كان لإقراره فلا وجه لرجوعه .
ولو أقام كلّ من المدّعيين بيّنة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح حكم بالقرعة عندنا . ولو أقام أحدهما بيّنة أنّ هذا ابنه وآخر بيّنة أنّ هذا بنته فظهر خنثى فإن حكم بالذكوريّة بالبول وغيره فهو لمدّعي الابن ، وإن حكم بالانوثية فهو لمدعي الأنثى ، لأنّ كلّاً منهما لا يستحقّ إلّامن ادّعاه ، وإن ظهر خنثى مشكلًا اقرع .
إلى غير ذلك ممّا ذكروه هنا ممّا هو محلّ للنظر زيادة على ما أشرنا إليه .
والتعرّض لتفصيل ذلك في محلّه أولى ، نسأل اللَّه التوفيق له والحمد للَّهأوّلًا وآخرا وظاهراً وباطناً ، وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، أولياء النعم ، وسادات الأمم ، ومنبع الجود والكرم ، فإنّهم وسيلتي إلى ربّي في توفيقي لإتمام بقيّة مباحث هذا الكتاب ، ويتلقّاه منّي بالقبول ، فإنّه الجواد الكريم ذو المنّ القديم والفضل العميم على عبده المعترف بالتقصير في خدمة اللطيف الخبير ، وفرغ منه مؤلّفه العبد العاثر محمّد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر نجل المرحوم عبد الرحيم نجل المرحوم آغا محمد الصغير نجل المرحوم عبد الرحيم الشريف الكبير يوم الثلاثاء خامس جمادى الأولى سنة ( 1250 ) ألف ومأتين وخمسين ، ويتلوه إن شاء اللَّه تعالى كتاب الشهادات .