تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( ولأولاد الأخ أو الأخت من الامّ السدس ) بالسوية وإن تعدّدوا واختلفوا ذكورةً وانوثةً . ( ولو كانوا أولاد اثنين ) ذكرين أو انثيين أو متفرّقين من كلالة الامّ ( كان لهم الثلث ، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب « 1 » به بينهم بالسوية ) مع التعدّد على حسب ما عرفت ، فلأولاد الأخ مثلًا السدس وإن كان واحداً ، ولأولاد الأخت مثلًا سدس وإن كانوا مائة وبالعكس . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك فإنّ اتّحد الأخ كان للُانثى ضعف ما للذكر [ 1 ] . وإن تعدّد - أي الأخ - كان المال بينهما نصفين ، لكلّ منهما نصيب أحد الأخوين . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتّحدت امّهما كان للذكر ضعف الأنثى وإلّا فبالسوية [ 2 ] . ( ولو اجتمع أولاد الكلالات ) الثلاثة ( كان لأولاد كلالة الامّ الثلث ) إن كان قد تعدّد من تقربوا به وإلّا فالسدس ( و ) كان ( لأولاد كلالة الأب والامّ الثلثان ) في الأوّل فرضاً أو قرابةً أو وفرضاً والباقي في الثاني قرابةً أو وفرضاً ( وسقط أولاد كلالة الأب ) بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّبوا به . ( ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ) النصف والربع ( ولمن تقرّب « 2 » بالامّ ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ) أخ أو أخت أو أخوين أو أختين أو نحو ذلك ( والسدس إن كانوا لواحد ) أخ أو أخت ( والباقي لأولاد كلالة الأب والامّ زائداً كان أو ناقصاً ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّة ) [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - في طرف الزيادة ) لا ( يحصل التردّد ) في اختصاصهم بردّها عليهم ، كأولاد كلالة الأبوين ، ولا يشاركهم فيها أولاد كلالة الامّ [ 4 ] . فالبحث حينئذٍ ( على ) حسب ( ما مضى ) آنفاً ، فلاحظ وتأمّل . ( ولو اجتمع معهم ) أيالأولاد ( الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم « 3 » الإخوة ) [ 5 ] . ( و ) أمّا كيفيّة مقاسمة الإخوة للأجداد ف ( - قد بيّناه ) فيما مضى سابقاً فلا حاجة إلى إعادته . ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لُامّ ، وابن أخت وبنت تلك الأخت لُامّ مع الأجداد الثمانية أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب
شرح
[ 1 ] لأنّ نصيب من تقرّب به - وهو الابن - كذلك ، فيبقى الثلث للّتي تقرّب بها الذكر وهو البنت . [ 2 ] لما ذكرناه أيضاً ، كما هو واضح بأدنى تأمّل . [ 3 ] لقيامهم مقامهم مع عدمهم ، فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الامّ ، كما نطقت به النصوص على ما سمعت من قول الصادقين عليهما السلام في خبري بكر « 4 » ومحمّد بن مسلم « 5 » . [ 4 ] وإن مال إليه المصنّف سابقاً . [ 5 ] بلا خلاف فيه بيننا ، ضرورة قيامهم مقام آبائهم في ذلك . ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة الإخوة المراد منه بيان كيفية استحقاقهم الإرث لا ما يشمل حجبهم . خصوصاً بعد استفاضة النصوص « 6 » أو تواترها في شركة الجدّ وابن الأخ ، وكون المال بينهما نصفين .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتقرّبون » . ( 2 ) في الشرائع : « يتقرّب » . ( 3 ) في الشرائع : « تقاسمهم » . ( 4 ) تقدّم في ص 94 وهو : « عن بكير » . ( 5 ) تقدّمت الإشارة إليه في ص 94 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد .