تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
هذا ( و ) عرفت فيما سبق أنّه ( لو جهلا ) أي الشفيع والمشتري ( قدر الثمن ) وتصادقا على ذلك لنسيان أو شراء وكيل وقد مات أو غير ذلك ( بطلت الشفعة لتعذّر تسليم الثمن ) [ 1 ] . بل لعله كذلك وإن دفع الشفيع قدراً يشتمل عليه مع فرض عدم قبول المشتري التبرّع المزبور [ 2 ] . بل وإن قبله في وجه قوي مع احتمال الاجتزاء [ 3 ] . 37 / 436 / 38 / 655 بل وكذا الكلام في جهل خصوصيته وإن دارت بين أمرين وسمح بهما الشفيع ، واللَّه العالم . ( ولو كان المبيع في بلد ناءٍ ) والفرض أنّه معلوم للشفيع ( فأخّر المطالبة ) بالشفعة والأخذ بها مع حضور المشتري وعدم عذر ، بل لم يكن ذلك منه إلّا ( توقّعاً للوصول ) حتى يقبض الشقص ( بطلت الشفعة ) بناءً على الفور [ 4 ] فعليه أن يأخذ حينئذٍ ويدفع‌الثمن وإن تأخّر قبض الشقص [ 5 ] . بل لو قلنا باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضاً وإن كان هو حينئذٍ الأخذ القولي ، ويبقى تسليم‌الثمن موقوفاً على تسلّم الشقص ، وهو حكم آخر غير الشفعة [ 6 ] . ( ولو بان الثمن ) المعيّن ( مستحقّاً ) للغير ولم يجز ( بطلت‌الشفعة ، لبطلان العقد ) الذي هو عنوانها . ( وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على « 1 » غصبيةالثمن ) المزبور ( أو ) عدم قابليّته ثمناً وإن لم يكن مثبتاً للبطلان فينفس الأمر بحيث يمضي في حقّ البائع إلّاأنّ الحقّ منحصر فيهما فيقبل‌ذلك في حقّهما . بل لو ( أقرّ الشفيع ) خاصّة ( بغصبيّته ) مثلًا قبل الأخذ بها ( منع من المطالبة ) [ 7 ] . ( وكذا ) تبطل الشفعة ( لو تلف الثمن المعيّن « 2 » قبل‌قبضه ) [ 8 ] ( لتحقّق البطلان ) في البيع الذي هو عنوان
شرح
[ 1 ] [ إذ ] المعتبر في الشفعة على الوجه الذي قد عرفته [ ذلك ] . [ 2 ] لما فيه من المنّة . [ 3 ] لصدق تسليم الثمن وزيادة . [ 4 ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ؛ لعدم ثبوت كون‌ذلك عذراً . [ 5 ] لما عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن أوّلًا لكونه جزء مملّك أولا . [ 6 ] لكن قد عرفت سابقاً جعل بعضهم انتظار بلوغ الثمرة والزرع عذراً معلّلًا له بالضرر على الشفيع بتعجيل‌دفع الثمن مع مشغولية الشقص ، ولعلّ نحوه يأتي في مثل المقام . اللهمّ إلّاأن يفرّق : بكون المانع في الأوّل بقاء يد المشتري على الشقص بخلافه هنا ، فإنّه ليس إلّاعدم‌وصول الشفيع إلى ماله الذي قد خلّي بينه وبينه ، والفرض معلوميته له ، واللَّه العالم . [ 7 ] لعموم « إقرار العقلاء » وإن لم يكن ذلك مثبتاً للبطلان في حق غيره . [ 8 ] عند الشيخ والفاضل في محكي المبسوط والتذكرة « 3 » .
هامش
( 1 ) لم ترد « على » في الشرائع . ( 2 ) في الشرائع : « المتعين » . ( 3 ) المبسوط 3 : 133 . التذكرة 12 : 222 .