. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وعن كشف الرموز « 1 » السقوط أيضاً ، بل حكاه في الأخيرعن الصدوقين « 2 » ، وفي جامع المقاصد عن ابن البراج « 3 » .
بل في النافع « 4 » هنا اختياره كالثالث مع جزمه بعدمالسقوط في الأوّل .
وإن قال في الرياض : « لم أفهم وجهاً لفرق الماتن بين هذه المواضع ولم أرَ من قال به .
بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها عدا الفاضل في الإرشاد ، ففرّق كالماتن ، لكن حكم بالبطلان فيالموضع الأوّل عكسه ، وتنظّر في باقي المواضع ، ووجهه أيضاً غير واضح وإن كان أنسب من فرق الماتن ، لأنّهفي غاية البعد ، فإنّ عدم الإبطال بالإسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى ، إذ ليس بأبلغ فيالدلالة على الإبطال من الإسقاط قبل البيع ، بل هو أبلغ ، فكيف يفرّق بينهما بالعدم في الأوّل والسقوط فيالباقي ؟ ! بل العكس أولى ، وقد نبّه على الأولويّة في المسالك » « 5 » . وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه .
وعلى كلّ حال فالحلي « 6 » والفاضل « 7 » والمقداد « 8 » والكركي « 9 » وثاني الشهيدين « 10 » وغيرهم على ما حكي عن بعضعلى عدم السقوط بهما .
وإليه يرجع ما في المختلف من التفصيل بوجود الأمارةعلى الرضا وعدم وجودها « 11 » ، فإنّه قول بالعدم . وأمّا الثالث [ وهو فيما لو أذن للمشتري أو للبائع ] فالفاضل في بعض كتبهوولده والمقداد والتنقيح « 12 » وثاني الشهيدين « 13 » وغيرهم علىعدم السقوط .
وفي النافع : أنّ الأشبه السقوط « 14 » وعن أبي العباس « 15 » حكايته عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد . وقد عرفتتحقيق الحال في الجميع .
هامش
( 1 ) كشف الرموز 2 : 397 .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 397 .
( 3 ) جامع المقاصد 6 : 441 .
( 4 ) المختصر النافع : 260 .
( 5 ) الرياض 12 : 337 .
( 6 ) السرائر 2 : 393 .
( 7 ) التذكرة 12 : 327 . القواعد 2 : 257 .
( 8 ) التنقيح 4 : 94 .
( 9 ) جامع المقاصد 6 : 441 - 442 .
( 10 ) المسالك 12 : 361 - 362 .
( 11 ) المختلف 5 : 351 .
( 12 ) الأولى إمّا : إبدل الواو ب « في » أو إبدال والتنقيح ب « والكركي » ، كما في مفتاح الكرامة . انظر جامع المقاصد 6 : 440 .
( 13 ) التذكرة : 327 . القواعد 2 : 257 . الإيضاح 2 : 218 . التنقيح 4 : 94 . المسالك 12 : 362 .
( 14 ) المختصر النافع : 260 .
( 15 ) المهذّب البارع 4 : 277 .