بل [ المختار ] [ 1 ] ثبوتها أيضاً للوكيل في البيع والشراء [ 2 ] . [ ولا فرق بين الوليّ والوكيل ] .
( و ) كيف كان ف ( - هل ذلك للوصي ؟ ) ( قال الشيخ ) فيمبسوطه : ( لا ) يجوز له ذلك ( لمكان التهمة ) [ وفيه إشكال ] [ 3 ] .
ولذلك قال المصنف : ( ولو قيل بالجواز كان أشبه ) [ 4 ] ( كالوكيل ) [ 5 ] . [ والجواز هو الأشبه كالوكيل ] . ( وللمكاتب ) المشروط والمطلق ( الأخذ بالشفعة ) [ 6 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - لا اعتراض لمولاه ) عليه حتّى لو كان هو البائعأو المشتري . ولو باع المكاتب شقصاً على المولى ببعض مال الكتابةثبتت الشفعة لشريكه ، فإن كان مشروطاً وفسخت الكتابة فالأولى بقاءالشفعة اعتباراً بحال البيع ، وربّما احتمل سقوطها ، لخروجه بذلك عنكونه مبيعاً ، والأوّل أصحّ .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ممّا ذكرنا يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] بل في جامع المقاصد : « أنّ ذلك له قولًا واحداً » « 1 » وإن كان فيه أنّ المخالف الشيخ فيما حكي منمبسوطه والفاضل في المختلف « 2 » ، واستشكل فيه في محكي التذكرة « 3 » ؛ لنحو ما سمعته سابقاً . وقد عرفتضعفه ، لكن لم يظهر لنا الفرق بين الولي والوكيل حيث حكي عن المبسوط : أنّ للأوّل الشفعة بخلاف الثاني « 4 » . كما أنّ المحكي عنه في التذكرة الجزم بها للأوّل والتوقّف فيها في الثاني « 5 » . ونحوه الكلام في العبد المأذون .
[ 3 ] ولفظه : « إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينهوبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلّاأن يكون أباً أو جدّاً ، لأنّالوصي متّهم فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنّه ليس له أن يشتريلنفسه بخلاف الأب والجدّ » « 6 » .
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه .
[ 4 ] بأصول المذهب وقواعده .
[ 5 ] الذي قد عرفت الحال فيه .
بل جزم به الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والكركي « 7 » ؛ لما عرفته .
بل عن ظاهر المختلف الإجماع . على أنّه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجدّ « 8 » ، وفي جامعالمقاصد والمسالك : لا بحث في الصحّة إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذٍ « 9 » .
وهو جيّد لو انحصر مستند الشيخ في ذلك ، وقد سمعت التعليل به وبغيره وإن كان هو فاسداً كماعرفت ، واللَّه العالم .
[ 6 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبةإلى ذلك .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 6 : 366 .
( 2 ) المبسوط 3 : 142 . المختلف 5 : 351 ، 360 .
( 3 ) التذكرة 12 : 236 .
( 4 ) المبسوط 3 : 142 ، 158 .
( 5 ) التذكرة 12 : 235 ، 236 .
( 6 ) المبسوط 3 : 142 ، 158 .
( 7 ) القوعد 2 : 244 . التحرير 4 : 562 . الدروس 3 : 361 . المسالك 12 : 288 . جامع المقاصد 6 : 366 .
( 8 ) استظهره في مفتاح الكرامة 6 : 335 ، انظر المختلف 5 : 361 .
( 9 ) جامع المقاصد 6 : 366 . المسالك 12 : 288 .