[ وأنّه لا يشرب الماء حتى يشتهيه وإذا اشتهى فليقلّ منه ] .
وشرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح للبدن « 1 » ، ويمرئ الطعام « 2 » ، وأدرّ للعروق « 3 » بخلاف شربه كذلك في الليل فإنّه يورث الماء الأصفر « 4 » [ 1 ] .
وقال الصادق عليه السلام : « إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرّك الإناء ، وقل : يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك السلام » « 5 » الخبر .
وليمصّ الماء مصّاً ، ولا يعب عبّاً ، فإنّه يورث الكباد « 6 » ، والشرب بثلاثة أنفاس أو نفسين أفضل منه بنفس واحد « 7 » ، بل هو مكروه ، فإنّه شرب الهيم « 8 » .
وليسمّ عند كلّ مرّة كما يفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 9 » ، بل قال الصادق عليه السلام : « إنّ الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء ، فيوجب اللَّه له بها الجنّة ، إنّه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه ويسمّي ثمّ يشرب ، فينحّيه وهو يشتهيه فيحمد اللَّه تعالى ، ثمّ يعود فيشرب ، ثمّ ينحّيه وهو يشتهيه فيحمد اللَّه عزّوجلّ ، ثمّ يعود ، فيشرب ، فيوجب اللَّه عزّوجلّ له الجنّة » « 10 » .
قلت : وخصوصاً إذا ذكر مع ذلك عطش الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتليه ومانعيه شرب الماء ، بل يكتب له مئة ألف حسنة ، ويحطّ عنه مئة ألف سيّئة ، وترفع له مئة ألف درجة ، وكأنّما أعتق ألف نسمة ، وصيّره اللَّه يوم القيامة ثلج الفؤاد « 11 » .
شرح
[ 1 ] وعليه ينزّل قول أمير المؤمنين عليه السلام : « إيّاكم وشرب الماء قياماً على أرجلكم فإنّه يورث الداء الذي لا دواء له إلّاأن يعافيه اللَّه » « 12 » وغيره ممّا أطلق فيه النهي عن الشرب من قيام « 13 » ، بل الشرب بالليل ، كما أنّه ينزّل إطلاق ما دلّ على رجحان الشرب من قيام « 14 » على غير الليل .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 239 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 1 ، وفيه : « أصحّ للبدن » بدل « أصلح للبدن » .
( 2 ) الوسائل 25 : 240 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 25 : 242 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 11 .
( 4 ) الوسائل 25 : 240 - 241 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 2 ، 8 .
( 5 ) الوسائل 25 : 251 ، ب 10 من الأشربة المباحة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 25 : 236 ، ب 3 من الأشربة المباحة ، ح 1 .
( 7 ) انظر الوسائل 25 : 245 ، ب 9 من الأشربة المباحة .
( 8 ) الوسائل 25 : 245 ، ب 9 من الأشربة المباحة ، ح 1 .
( 9 ) المستدرك 17 : 10 ، ب 6 من الأشربة المباحة ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 25 : 249 ، 251 ، ب 10 من الأشربة المباحة ، ح 1 ، 3 .
( 11 ) انظر الوسائل 25 : 272 ، ب 27 من الأشربة المباحة .
( 12 ) الوسائل 25 : 242 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 10 .
( 13 ) الوسائل 25 : 240 ، 241 ، 242 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 3 ، 4 ، 6 ، 12 .
( 14 ) الوسائل 25 : 241 - 242 ، ب 7 من الأشربة المباحة ، ح 5 .