الأيمان : جمع يمين ، وهي لغة الجارحة المخصوصة ، ويقال أيضاً : على القدرة والقوّة ، لكن مجازاً على الظاهر .
وشرعاً [ 1 ] الحلف باللَّه أو بأسمائه الخاصّة لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة في الاستقبال .
والمراد بكونه شرعاً ما يترتّب عليه من الحنث والكفّارة ونحوهما من الأحكام التي رتّبها الشارع على اليمين ، وإلّا فهو يمين لغةً قطعاً .
وإن كان قد يقال : إنّها مأخوذة من اليد اليمنى ، لأنّهم كانوا يتصافقون بأيمانهم إذا حلفوا .
بل الظاهر أعمّية المعنى الشرعي من [ التحقيق في ] الاستقبال [ 2 ] .
والمراد باحتمال المخالفة إمكان وقوعها عقلًا لا شرعاً ، فيصحّ على فعل الواجب وترك الحرام دون الممتنع [ 3 ] .
نعم اليمين على أقسام . منها يمين اللغو ولها تفسيران [ 4 ] .
أحدهما الحلف لا مع القصد على ماضٍ أو آتٍ ، وثانيهما أن يسبق اللسان إلى اليمين من غير قصد أنّها يمين وكلاهما غير مواخذ به .
شرح
[ 1 ] على ما ذكره غير واحد .
[ 2 ] ولذا أطلق الفاضل « 1 » [ التعريف ] .
بل في كشف اللثام التصريح بالماضي والمستقبل « 2 » .
واختصاص الثاني بالكفّارة ونحوها لا ينافي صدق اليمين على الأعمّ .
[ 3 ] خلافاً لبعضهم « 3 » .
كما تسمع تحقيقه إن شاء اللَّه في المحلوف عليه .
[ 4 ] على ما في التنقيح « 4 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 265 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 5 .
( 3 ) السرائر 3 : 37 .
( 4 ) التنقيح 3 : 502 .