تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وكذا لو تنازعا في حصوله في يده قبل العلم بالجعل [ 1 ] . أو في السعي لتحصيله على وجه لا عمل له يستحقّ به [ 2 ] . ولو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل [ 3 ] . وحينئذٍ فعلف الدابّة ونفقة العبد على المالك على الأقوى [ 4 ] . ولو قال : « إن علّمت ولدي القرآن - أو علّمتني - فلك كذا » فعلّمه البعض وامتنع من تعليم الباقي [ قيل : لا شيء له على إشكال ] [ 5 ] . وقد سبق لنا بعض الكلام في بعض هذه المسائل ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] بناءً على عدم الاستحقاق معه . [ 2 ] نعم في المسالك : « وعلى ما تقدّم نقله عن التذكرة - من أنّه إذا حصل بيده قبل الجعل وتوقّف تسليمه على مؤونة وحصل الجعل وردّه استحقّ الجعل - لا يتمّ هذا الاختلاف لاستحقاقه على التقديرين » « 1 » . قلت : قد مرّ ما يستفاد منه الكلام في ذلك . [ 3 ] لأنّه أمين . وفي الدروس خبر السكوني « 2 » وغياث « 3 » عن عليّ عليه السلام يدلّان عليه « 4 » . وعن التذكرة : أنّ الذي يقتضيه النظر ذلك ، ولكن لم أقف فيه على شيء « 5 » . [ 4 ] كما في الدروس « 6 » ، وفي جامع المقاصد : « مؤونة الدابّة والعبد وما يلزمه القماش ونحوه ممّا هو كالنفقة مثل الجعالة « 7 » التي إن لم يبذلها ذهب المال أو بعضه الذي هو أزيد من المطلوب على المالك ، لأنّه ملكه ويد العامل كيد الوكيل » « 8 » . [ 5 ] فعن التذكرة لا شيء له على إشكال . قال : « وكذا لو كان الصبي بليداً لا يتعلّم على إشكال ، كما لو طلب العبد فلم يجده . وقال أيضاً : « أمّا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ اجرة ما علّمه لوقوعه مسلّماً بالتعليم بخلاف ردّ الآبق فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق وهنا ليس عليه تسليم الصبي ولا هو في يده ، ولو منعه أبوه فللمعلّم أجرة المثل لما علّم . قال : « ولو قال : إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه ، فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحقّ شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الأجرة بنسبة ما عمل » « 9 » . وفي جامع المقاصد : « في الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم نظر » « 10 » .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 177 . ( 2 ) الوسائل 23 : 85 ، ب 49 من العتق ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 23 : 85 ، ب 49 من العتق ، ح 1 . ( 4 ) الدروس 3 : 100 . ( 5 ) التذكرة 17 : 448 . ( 6 ) الدروس 3 : 100 . ( 7 ) جامع المقاصد 6 : 205 ، وفيه : « الطعام » بدل « الجعالة » . ( 8 ) جامع المقاصد 6 : 205 ، وفيه : « الطعام » بدل « الجعالة » . ( 9 ) التذكرة 17 : 445 - 446 . ( 10 ) جامع المقاصد 6 : 205 ، وفيه : « الطعام » بدل « الجعالة » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 165 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )