الجزء السادس عشر
[ تتمة كتاب النكاح ]
[ المهور ] :
( النظر الثاني : في المهور )
جمع مهر ، ويسمّى الصداق - بفتح الصاد وكسرها - والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة - بفتح الصادمع ضمّ الدال وإسكانها وفتحها وبضمّها - والعليقة والحباء - بالمدّ وكسر الحاء المهملة ثمّ موحّدة - والطول .
وهو [ 1 ] : « مال يجب بوطء غير زنى منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهراً ، على بعضالوجوه كإرضاع ورجوع شهود [ 2 ] .
[ لكن يحتمل اختصاص اسم الأجر في مهر المتعة ، وقد يمنع تسمية المهر بالنحلة والفريضة ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - في ) البحث عن ( - ه أطراف ) :
( الأوّل : في المهر الصحيح )
في نكاح المسلمين : ( وهو كلّ ما يصحّ أن يملك ) - ه المسلم ( عيناً كان أو منفعة ) لعقار أو حيوان أو إنسان -
شرح
[ 1 ] كما في المسالك « 1 » .
[ 2 ] وكأنّه أخذه من بعض العامّة قال : « إنّه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أوتفويت البضع قهراً » .
ثمّ قال : « وقولنا : أو تفويت البضع قهراً يدخل فيه الرضاع ورجوع الشهود ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكسبالشبهة فيهما ، ووطء الأب جاريته ، وإقرار المرأة بعد إقرارها لزوج قبله ، وغير ذلك من المواضع المعروفة فيأبوابها » « 2 » .
قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو المقابل لتملّك منفعة البضع أو استيفائها بغير زنى منها ، والأمر سهلكسهولته في الأسماء المزبورة التي من المحتمل اختصاص اسم « الأجر » منها في مهر المتعة ، بل قد يمنع تسميته ب « - النحلة » وإنّماوقع في الآية « 3 » وصفه بها .
كما أنّه قد يمنع تسميته ب « - الفريضة » ، وإنّما يوصف بها باعتبار كونه فرضاً على الزوج ونحو ذلك ممّا لا طائل تحته .
هامش
( 1 ) مسالك 8 : 157 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) النساء : 4 .