تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء السادس عشر

[ تتمة كتاب النكاح ]

[ المهور ] :

( النظر الثاني : في المهور ) جمع مهر ، ويسمّى الصداق - بفتح الصاد وكسرها - والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة - بفتح الصادمع ضمّ الدال وإسكانها وفتحها وبضمّها - والعليقة والحباء - بالمدّ وكسر الحاء المهملة ثمّ موحّدة - والطول . وهو [ 1 ] : « مال يجب بوطء غير زنى منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهراً ، على بعض‌الوجوه كإرضاع ورجوع شهود [ 2 ] . [ لكن يحتمل اختصاص اسم الأجر في مهر المتعة ، وقد يمنع تسمية المهر بالنحلة والفريضة ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - في ) البحث عن ( - ه أطراف ) : ( الأوّل : في المهر الصحيح ) في نكاح المسلمين : ( وهو كلّ ما يصحّ أن يملك ) - ه المسلم ( عيناً كان أو منفعة ) لعقار أو حيوان أو إنسان -
شرح
[ 1 ] كما في المسالك « 1 » . [ 2 ] وكأنّه أخذه من بعض العامّة قال : « إنّه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أوتفويت البضع قهراً » . ثمّ قال : « وقولنا : أو تفويت البضع قهراً يدخل فيه الرضاع ورجوع الشهود ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس‌بالشبهة فيهما ، ووطء الأب جاريته ، وإقرار المرأة بعد إقرارها لزوج قبله ، وغير ذلك من المواضع المعروفة فيأبوابها » « 2 » . قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو المقابل لتملّك منفعة البضع أو استيفائها بغير زنى منها ، والأمر سهل‌كسهولته في الأسماء المزبورة التي من المحتمل اختصاص اسم « الأجر » منها في مهر المتعة ، بل قد يمنع تسميته ب « - النحلة » وإنّماوقع في الآية « 3 » وصفه بها . كما أنّه قد يمنع تسميته ب « - الفريضة » ، وإنّما يوصف بها باعتبار كونه فرضاً على الزوج ونحو ذلك ممّا لا طائل تحته .
هامش
( 1 ) مسالك 8 : 157 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) النساء : 4 .