فلا ريب في عدم ثبوت حقيقة شرعية له [ / النكاح ] ، بل هو لغة وشرعاً مستعمل في العقد والوطء [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - أقسامه ثلاثة ) :
( القسم الأوّل : في النكاح الدائم )
( والنظر فيه يستدعى فصولًا ) :
الفصل ( الأوّل : في آداب العقد والخلوة ولواحقها « 1 » )
وفيه حينئذٍ ثلاثة مباحث :
[ آداب العقد ] :
( أمّا ) الأوّل ففي ( آداب العقد ) :
( النكاح « 2 » ) مشروع بل ( مستحب لمن تاقت ) واشتاقت ( نفسه ) إليه ( من الرجال والنساء ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] خصوصاً والظابط في الحقيقة الشرعية ما كان حقيقة في لسان المتشرّعة ، بمعنى أنّه ما كان كذلك عندهم فهل هو حقيقة عند الشارع فيه أولا ؟ ولا ريب في عدم ثبوت الحقيقة المتشرّعية في لفظ النكاح عندهم ، وكونه بمعنى العقد على وجه لو استعملوه في الوطء احتاجوا إلى قرينة نحو قرائن المجازات .
بل ستعرف فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى من البحث في العقد عدم معاملة عقد النكاح معاملة غيره من الحقائق الشرعية المجملة ، نحو الصلاة وغيرها ، على وجه يأتي البحث فيما شكّ في جزئيته وشرطيته ومانعيته .
بل عاملوه معاملة غيره من العقود المستدلّ بإطلاق الآية « 3 » على نفي جميع ما يدّعى شرطيته .
ومن الغريب دعوى عدم شيوع النكاح بمعنى الوطء في لسان الشرع ، فإن ملاحظة الأخبار النبويّة « 4 » فضلًا عن غيرها الواردة في النكاح والمرغّبة فيه باعتبار النسل ونحوه مما لا يراد منه إلّامعنى الوطء أقوى شاهد على بطلانها ، كما لا يخفى على من خلع ربقة التقليد عن عنقه ، بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعية في لفظ النكاح من بين أسماء العقود .
[ 2 ] 1 - كتاباً « 5 » .
2 - وسنّة مستفيضة أو متواترة « 6 » .
3 - وإجماعاً بقسميه من المسلمين فضلًا عن المؤمنين .
4 - أو ضرورة من المذهب بل الدين .
قال اللَّه تعالىوَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ« 7 » فإنّ أمر الأولياء شرعاً أو عرفاً والسادات بإنكاح الأيامى أي العزاب من الأحرار مطلقاً وخصوص الصالحين من العبيد والإماء والترغيب فيه ليس إلّالفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الإنكاح سبباً لوجوده ومؤدّياً إلى حصوله ، فلو لم
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولواحقهما » .
( 2 ) في الشرائع : « الأوّل في آداب العقد فالنكاح » بدل « أما آداب العقد النكاح » .
( 3 ) المائدة : 1 .
( 4 ) الوسائل 20 : 13 ، ب 1 وغيره من أبواب مقدّمات النكاح .
( 5 ) ( 5 ) ( 7 ) النور : 32 .
( 6 ) الوسائل 20 : 13 ، ب 1 من مقدمات النكاح .
( 7 )