الجزء الخامس عشر
كتاب النكاح
الذي هو في اللغة للوطء [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] عند المشهور ، بل عن المختلف الإجماع عليه « 1 » ، بمعنى اتفاق أهل اللغة . قال في محكي الصحاح : النكاح الوطء وقد يقال للعقد « 2 » . وفي محكي المغرب : « أصل النكاح الوطء ، ثمّ قيل للتزويج : نكاح مجازاً ؛ لأنّه سبب للوطء » « 3 » .
ولا ينافيه ما عن القاموس من « أنّه الوطء والعقد » « 4 » ؛ لأنّه كثيراً ما يخلط بين الحقيقة واللغة والشرع .
بل قيل : إنّه في الشرع أيضاً كذلك ؛ لأصالة عدم النقل « 5 » .
وقيل : إنّه العقد فيهما « 6 » ؛ لشيوع استعماله كذلك ، فإطلاقه حينئذٍ على الوطء إطلاق لاسم السبب على المسبب . بل عن الراغب : « إنّه محال أن يكون في الأصل للجماع ثمَّ استعير للعقد ؛ لأن أسماء الجماع كلّها كنايات ؛ لاستقباحهم تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحشونه » « 7 » .
وقيل : إنّه مشترك بينهما فيهما « 8 » ؛ لاستعماله فيهما كذلك ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .
وقيل : إنّ أصله الالتقاء ، يقال : تناكح الجبلان إذا التقيا « 9 » . وعن الفراء إنّ : « نكح المرأة بالضم بضعها أي فرجها » « 10 » .
وقيل : أصله الضم « 11 » ، وعن المصباح المنير : « يقال : إنّه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضمّ بعضها إلى بعض ، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعاً ؛ لأنّه مأخوذ من غيره ، فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما . ويؤيّده أنّه لا يفهم العقد إلّابقرينة ، نحو نكح في بني فلان ، ولا يفهم الوطء إلّابقرينة نحو نكح زوجته ، وذلك من علامات المجاز . وإن قيل : إنّه غير مأخوذ من شيء فيترجّح الاشتراك ؛ لأنّه لا يفهم واحد من قسميه إلّابقرينة » « 12 » :
1 - وفيه أنّ من قال بالأخذ فإنّما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أو في أحدهما ، ولا ينافي التجوّز باعتبار أصله .
2 - على أنّ لزوم التجوّز إنّما يسلم إن لم يكن إطلاقه على الوطء من جهة كونه ضماً واختلاطاً ومخامرةً وغلبةً والتقاءً وهو ممنوع : إذ المجاز خير من الاشتراك . وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ المشهور كونه للوطء لغة .
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 35 .
( 2 ) الصحاح 1 : 413 .
( 3 ) المغرب : 466 .
( 4 ) القاموس المحيط 1 : 502
( 5 ) نقله في كشف اللثام ( 7 : 6 ) بلفظ « قيل » .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 6 .
( 7 ) المفردات : 823 .
( 8 ) نقله في كشف اللثام ( 7 : 5 ) عن الزجاجي .
( 9 ) نقله في كشف اللثام ( 7 : 5 ) بلفظ « قيل » .
( 10 ) نقله في كشف اللثام 7 : 5 .
( 11 ) نقله في كشف اللثام ( 7 : 5 ) بلفظ « قيل » .
( 12 ) مصباح المنير : 624 .